الجصاص

392

الفصول في الأصول

وذكر قوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ( 1 ) وأنه لم ينسخه ( 2 ) قوله لا صلاة إلا بطهور ( 3 ) وليس هذا مما نحن فيه في شئ لأن الصلاة اسم شرعي موقوف المعنى على الدلالة فقوله ( 4 ) فليصلها إذا ذكرها ( 5 ) معناه ما تكون صلاة في الشرع ومن فعلها بغير طهور لم يكن مصليا وقوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور ( 6 ) بيان أن الصلاة ما هي الا تخصيص فيه ( 7 ) وأيضا فإن قوله فليصلها حدثنا إذا ذكرها أمر بقضاء الفائتة ( 8 ) والفائتة إنما كانت صلاة بطهارة ولم تكن صلاة قبل فواتها إلا بهذا الوصف كما لم تكن صلاة الا بركوع وسجود وسائر شرائطها فإنما أمر بقضاء الفائتة ( 9 ) على الوصف الذي حصل عليه الفوات فأي ( 10 ) تخصيص في ذلك إذ جمعنا إلى ذلك شرط الطهارة ( 11 ) في الصلاة

--> ( 1 ) أخرج البخاري عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من نسي صلاة فيصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " " وأقم الصلاة لذكري " فتح الباري كتاب المواقيت باب 37 ( 2 / 70 ) . وعند مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " قال قتادة " وأقم الصلاة لذكري " صحيح مسلم كتاب المساجد ، الأحاديث 309 ، 314 ( د / 193 ) وروي بألفاظ مختلفة متقاربة فراجعها في عون المعبود كتاب الصلاة باب 10 ح‍ 2 الأحاديث 431 ، 433 ، 438 ، والنسائي كأب المواقيت باب 52 و 53 و 54 ( 1 / 293 ، 295 ) وابن ماجة كتاب الصلاة باب 10 / ( 1 695 ) والموطأ كتاب مواقيت الصلاة الأحاديث 25 ، 26 ( 2 / 34 ، 35 ) والدارمي كتاب الصلاة باب 26 ( 1 / 280 ) . ( 2 ) لفظ ح " ينسخها " . ( 3 ) ورد الحديث في الصحاح بلفظ " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " وهو النص الذي سيذكره الجصاص بعد هذا الحديث . ولفظ البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ " قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة قال : فساء أو ضراط ، فتح الباري كتاب الوضوء باب 2 / ( 1 / 234 ) ولفظ أبي داود عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور بغير طهور " عون المعبود كتاب الطهارة باب 31 ح‍ 1 . وعند الترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا تقبل صلاة بغير طهور " تحفة الأحوذي كتاب الطهارة باب 103 ح‍ 1 . ( 4 ) لفظ ح " كقوله " . ( 5 ) لم ترد هذه الزيادة في . ( 6 ) راجع تخريج الحديث السابق . ( 7 ) لم ترد الزيادة في ح . ( 8 ) عبارة ح الثانية والثانية . ( 9 ) لفظ ح " الثانية " . ( 10 ) في ح " فأني " . ( 11 ) لفظ ح " طهارة " .